3048 · ص390 · ج1/ 1
القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائتين [الاستيفاء]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الاستيفاء يبنى على طلب ملزم (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل هذه القاعدة على أن مَنْ يَطلب استيفاء حق ما يجب أن يكون طلبه هذا مبنياً على الإلزام وإلا لا يستحق الاستيفاء.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الصغير لا يطالب بالشفعة حتى يدرك, لأن طلب الصغير غير ملزم قبل الإدراك فليس له حق طلب الاستيفاء.
(١) المبسوط للسرخسي جـ ١٤ صـ ٩٩ كتاب الشفعة.