← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4996 · ص1041 · ج8
رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: إذا ظهر للقاضي خطؤه - بأن اجتهد اجتهاداً مخالفاً لنصّ ثابت - فيجب عليه نقض قضائه، لا إذا تبدّل اجتهاده. ومنها: إذا كان قضى في مسألة بعلمه، فله الرّجوع عنه. لأنّها ليست مسألة اجتهاديّة. ومنها: إذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه. فله نقضه دون غيره.
→ prev 4996 / 5326 next ←