4229 · ص656 · ج10
القواعد السّابعة والثّامنة والتّاسعة والتّسعون بعد الثّلاثمئة والقاعدة المتمّمة للأربعمئة
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف (١).
ومطلق اللفظ في الإقرار ينصرف إلى المعتاد (٢).
وفي لفظ: مطلق العقد ينصرف إلى المتعارف (٣) - أو يتقدّر بدلالة العرف (٤).
وفي لفظ: مطلق التّسمية محمول على المتعارف بين الناس (٥). أو مطلق اللفظ - في مخاطباتهم (٦).
وفي لفظ: مطلق التّسمية في العقد تنصرف إلى المتعارف (٧).
وفي لفظ: مطلق التّسمية ينصرف إلى ما هو المعروف بالعرف (٨).
(١) المبسوط جـ ١١ ص ١٤٥.
(٢) نفس المصدر جـ ١٨/ ٦٧.
(٣) نفس المصدر جـ ١٦/ ٥٤.
(٤) نفس المصدر جـ ١١/ ١١٥.
(٥) نفس المصدر جـ ١٩/ ٩٩.
(٦) القواعد والضوابط ص ٤٩٥ عن التحرير جـ ٥ ص ١٠٨٤.
(٧) المبسوط جـ ٣٠ ص ١٨٦.
(٨) شرح السير ص ١٧٢٥.