← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1779 · ص224 · ج9
القاعدتان الثّلاثون والحادية والثّلاثون بعد المئة [غير المتقوّم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ما لا يتقوّم شرعاً فالجنس وغير الجنس فيه سواء (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: ما لا يتقوّم شرعاً: هو ما لم يعتبر الشّرع له قيمة أو ثمناً كالخمر والخنزير للمسلم، والميتة عند الكلّ. وهو ما لا تقطع اليد بسرقته. وما يكون متقوّماً شرعاً: هو ما يعتبره الشّرع مالاً له قيمة، وتقطع اليد بسرقة ما يبلغ النّصاب منه. ويقابل قاعدتنا قاعدة تقول: ما يكون متقوّماً شرعاً فالاعتياض عنه جائز (٢). والمراد بالاعتياض: أخذ العوض أو البدل عنه. فمفاد القاعدتين: أنّ ما لا قيمة له عند الشّرع يستوي فيه الجنس وغيره. وماله قيمة عند الشرع يجوز أخذ التّعويض عنه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الخمر والخنزير وما صنع من آلات اللهو والمعازف لا قيمة لها عند المسلم؛ لأنّ الشّرع لم يجعلها أموالاً في حقّنا، فمن أتلف على مسلم
(١) المبسوط جـ ١١ ص ٥٢ (٢) نفس المصدر.
→ prev 1779 / 5326 next ←