906 · ص115 · ج3
القاعدة الثلاثون [الحرمة - الاحتياط]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة
الحرمة تنبني على الاحتياط (١).
وفي لفظ: الاحتياط في باب الحرمة واجب. (٢)
سبق مثل هاتين القاعدتين في قواعد حرف الهمزة تحت رقم ٤٨ وفي قواعد حرف الحاء قريباً: الحرمات تثبت بالشبهات تحت رقم ٢٦.
ومفاد القاعدة:
إن على المسلم أن يحتاط لدينه فلا يقدم على ما فيه وجه تحريم أو شبهة تحريم؛ لأن مبنى الحرمات على الاحتياط.
(١) المبسوط جـ ٤ ص ٢٠٧.
(٢) المبسوط جـ ٣ ص ٢٩٥.