← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1481 · ص187 · ج3
فالصحيح والفاسد مستويان في أَصل الضمان لا في المقدار. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا استأجر الولي أجيراً على عمل للصبي إجارة فاسدة، فيكون الأُجرة على الولي لا في مال الصبي. وأما لو كانت الإجارة صحيحة ففي مال الصغير. ومنها: باع سيارة مطلقة دون تحديد بعشرة آلاف ريال، كان هذا البيع فاسداً لجهالة السيارة حيث لم تحدد، فإن جاء البائع بسيارة وقبضها المشتري - مع فساد البيع - ثم تلفت في يده فعليه قيمتها يوم قبضها، لا الثمن الذي سميا. ومنها: تزوجها بعقد فاسد فعليه مهر المثل لا المهر المسمى.
→ prev 1481 / 5326 next ←