← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1467 · ص185 · ج8
الأمة من بعدهم في عصورهم المختلفة لا يجوز مخالفته. ومفاد القاعدة الثانية: أن قضاء القاضي باطل ليس بمخالفته للإجماع فقط بل إذا خالف الإجماع أو قواعد الشرع العامة، أو نصاً من النصوص الشرعية الصريحة، أو القياس الجلي الواضح الذي لا اختلاف فيه. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا حكم حاكم أو قضى في مسألة بأن حكم بعدم صحة رجعة الزوج لزوجته الرجعية بغير رضاها، فحكمه هذا باطل؛ لأنه مخالف للنص والإجماع. ومنها: إذا قضى قاض بأن البيِّنة على المدعى عليه واليمين على المدعي بطل حكمه أيضاً لمخالفته النص والإجماع وقواعد الشرع العامة. ومنها: إذا أجاز القاضي أن يحبس الرجل أباه لأنه أخذ بعض ماله، فحكمه هذا باطل؛ لأنه مخالف للقياس الجلي في قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (١)؛ لأن الحبس أشد إيذاءً من التأفيف فهو أولى بالنهي والمنع.
(١) الآية ٢٣ من سورة الإسراء.
→ prev 1467 / 5326 next ←