← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3971 · ص545 · ج2
القاعدة الثامنة [ظاهر الحال] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الثابت بظاهر الحال كالثابت بالبينة حال عدم البينة (١). وفي لفظ: ظهور أمارات الشيء هل تنزل منزلة تحققه (٢)؟ وتأتي في حرف الظاء إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: ظاهر الحال: الأمارات والعلامات التي تدل على أمر وراءَها. فعند الحنفية إن ظهور أمارات وعلامات تدلنا على أمر مقصود أو مظنون تقوم مقام البينة - عند عدم وجود البينة - في بناء الأحكام عليها. وعند الشافعية خلاف في العمل بظاهر الحال. ثالثاً: من أمثلة القاعدة ومسائلها: إذا ظهرت أمارات الإفلاس على شخص هل يحجر عليه أو لا؟ عند الحنفية نعم. وعند الشافعية خلاف. ومنها: إذا ظهر على السفيه أمارات التبذير، حجر عليه بلا خلاف. ومنها: إذا بدت تباشير الهداية على الكافر فابتدر واغتسل ثم أقبل وأسلم في الحال هل يصح غسله في حال كفره؟ قالوا: صح هنا على أحد الاحتمالين (٣). رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: إذا ظهرت أمارات نشوز المرأة لم يترتب عليها حكم حتى يتحقق النشوز.
(١) القواعد والضوابط ص ٤٨٥. (٢) المنثور جـ ٢ ص ٣٥٢. (٣) المصدر السابق بتصرف.
→ prev 3971 / 5326 next ←