3802 · ص502 · ج2
ومنها: لو نذر الطواف لم يجزه إلا سبعة أشواط فلا يكفي طوفة واحدة (١).
رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:
لو نذر عتق رقبة لم تشترط فيها السلامة من عيوب الكفارة في الأصح. أي يجزئه إعتاق أي رقبة بأي وصف.
ومنها: لو نذر صلاة ركعتين فصلى أربعاً بتسليمة واحدة بتشهد أو تشهدين جاز في الأصح؛ لأنه جاء بالنذر وزيادة.
ومنها: من نذر التصدق كفاه أقل ما ينطلق عليه الاسم (٢).
(١) أشباه السيوطي ص ١٦٤ - ١٦٥.
(٢) المنثور جـ ٣ ص ٣٧١.