← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3802 · ص502 · ج2
ومنها: لو نذر الطواف لم يجزه إلا سبعة أشواط فلا يكفي طوفة واحدة (١). رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: لو نذر عتق رقبة لم تشترط فيها السلامة من عيوب الكفارة في الأصح. أي يجزئه إعتاق أي رقبة بأي وصف. ومنها: لو نذر صلاة ركعتين فصلى أربعاً بتسليمة واحدة بتشهد أو تشهدين جاز في الأصح؛ لأنه جاء بالنذر وزيادة. ومنها: من نذر التصدق كفاه أقل ما ينطلق عليه الاسم (٢).
(١) أشباه السيوطي ص ١٦٤ - ١٦٥. (٢) المنثور جـ ٣ ص ٣٧١.
→ prev 3802 / 5326 next ←