← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4020 · ص561 · ج8
القاعدة الثّمانون بعد المئة [العقد على العين والمنفعة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ ما لم يمنع العقد على العين لم يمنع العقد على منفعتها (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: البيع والإجارة عقدان مترابطان متّفقان في كثير من شروطهما، فإن العقد على المنفعة - وهو الإجارة - كالعقد على العين - وهو البيع، فما منع العقد على العين منع العقد على المنفعة كذلك، وما لم يمنع العقد على العين لا يمنع العقد على المنفعة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: عقد البيع على ملك في دار مملوكة لبائعها - ولا يوجد ما يمنع من إتمام العقد فإنّ هذه الدّار يجوز العقد على منافعها بعقد الإجارة، فالمؤجّر كالبائع والمستأجر كالمشتري. ومنها: إذا لم يجز عقد بيع على عين مغصُوبة لم يجز بالمقابل العقد على منفعتها؛ لأنّ الغصب كما يمنع بيع العين يمنعُ إجارتها. ومنها: الإعارة جائزة, لأنّ بيع المستعار جائز؛ إلا أن يكون مغصوباً، أو آلة لهو يحرم بيعها والانتفاع بها.
(١) الإشراف جـ ٢ ص ٦٧ - ٦٨ وعنه قواعد الفقه للروكي ص ١٦٢، ٢٣٥.
→ prev 4020 / 5326 next ←