2173 · ص274 · ج6
القاعدة السادسة عشرة [ضمان الغصب]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ضمان الغصب يختص بما هو مال متقوم (١).
وأخرى: "ضمان الغصب لا يجب إلا بصنع في المغصوب يفوت يد المالك" (٢).
وأخرى: "ضمان الغصب لا يوجب الملك في المغصوب" (٣)، عند الشافعي رحمه الله.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها.
هذه قواعد ثلاث تتعلق ببعض أحكام الغصب.
الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلماً وقهراً.
وفي الشرع: هو أخذ مال متقوم محرم بغير إذن مالكه على وجه يزيل يده، إن كان في يده (٤).
فمفاد هذه القواعد: أولاً: إن المغصوب الذي يُضمن على الغاصب إذا كان - مالاً - له قيمته، كان مملوكاً لغير الغاصب، فما ليس بمال متقوم أو كان شيئاً تافهاً لا قيمة له فلا يضمن غاصبه، وكذلك إذا كان غير مملوك -
(١) المبسوط ٢٦/ ١٨٦
(٢) شرح السير ص ٢١٩.
(٣) المبسوط ١٤/ ٥٠.
(٤) أنيس الفقهاء ص ٢٦٩.