← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
327 · ص42 · ج3
ومنها: إذا ادعى رجل على آخر استهلاك مال، أو خيانة في ربح أو وصية - ولم يحدد المقدار - وطلب من القاضي تحليف خصمه بعد قوله: لم أعلم مقداره أو نسيت، لا يلتفت القاضي إلى قوله، لأن اليمين يترتب على صحة الدعوى، والدعوى هنا لم تصح. رابعاً: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة: إذا ادعي على قيم الوقف أو الوصي الخيانة المطلقة، جاز تحليفهما وإن كان المدَّعى به مجهولاً - لمصلحة الوقف واليتيم - ولعسر تحديد مقدار خيانة القيم أو الوصي.
→ prev 327 / 5326 next ←