← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1355 · ص171 · ج8
أن يجر الشاهد بشهادته إلى نفسه مغنماً أو يدفع عن نفسه مغرماً. ولكن لو كانت الشهادة على القريب وليست له فهي مقبولة؛ لأنها بعيدة عن التهمة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: شهادة الجد لولد ولده على ولده جائزة, لأنها شهادة على الفرع لا له. ومنها: شهادة أبي الزوجة للزوج على زوجته التي هي ابنته جائزة كذلك. ومنها: شهادة الرجل لأم امرأته وابنها، ولزوج ابنته ولابن امرأته من غيره جائزة لعدم وجود التهمة.
→ prev 1355 / 5326 next ←