57 · ص8 · ج8
القاعدة الثالثة:
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
فاسد العقود في الضمان كصحيحها (١).
وفي لفظ، فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه (٢).
وفي لفظ: الفاسد معتبر بالجائز في حكم الضمان (٣).
وفي لفظ: الفاسد معتبر بالصحيح (٤).
وفي لفظ: الفاسد من العقد معتبر بالصحيح والجائز في الحكم (٥).
وفي لفظ سبق في قواعد حرف العين تحت رقم ٥١.
(١) أشباه ابن نجيم ص ٣٥٥.
(٢) أشباه ابن السبكي ج ١ ص ٣٠٧، قواعد الحصني جـ ٢ ص ٢٢٥، مختصر قواعد العلائي لابن خطيب الدهشة جـ ١ ص ٣١٥، أشباه السيوطي ص ٢٨٣.
(٣) المبسوط جـ ٢١ ص ٦٥.
(٤) المبسوط جـ ٤ ص ١١٧، ١٧٦، ١٨٣.
(٥) المبسوط جـ ٢٢ ص ٤٦، جـ ١٥ ص ١٢٣، جـ ٢٣ ص ١١٧.