← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3706 · ص486 · ج8
القاعدة السّادسة والثلاثون بعد المئة [القرينة - المتعاطفات] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ قرينة لفظيّة أو حاليّة تدلّ على كون الوصف أو الضّمير أو الاستثناء لكلّ من المتعاطفات يجب صرف ذلك إلى جميعها (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: قد ترد عبارة ذات جُمَل معطوف بعضها على بعض بحرف عطف، وتختم هذه العبارة بوصف أو ضمير أو استثناء فإذا اقترن بذلك قرينة أو دليل لفظي أو حالي على أنّ الوصف أو الضّمير أو الاستثناء يعود على كلّ المتعاطفات فحينئذ يجب صرف ذلك الوصف أو الضّمير أو الاستثناء إلى كلّ المتعاطفات، وليس إلى الأخير منها. وهذا أمر متّفق عليه عند الجميع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: أعط هذا المال من الزّكاة لمن تجده في طريقك من العمال العاطلين والمعاقين والمعوزين من المسلمين. انصرف الوصف بالإسلام إلى الجميع بدليل ذكر أنّ المال من الزّكاة الّتي لا يجوز صرفها لغير المسلم.
(١) الفرائد ص ١٥٧.
→ prev 3706 / 5326 next ←