← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
758 · ص96 · ج8
ومنها: مَن قطع قائمة أو قوائم دابّةٍ لغيره، فإن مالك الدابة بالخيار بين أن يضمنه قيمة الدابة صحيحة ويملكها، أو يضمنه ما نقص من قيمتها، ويردها.
→ prev 758 / 5326 next ←