← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1061 · ص134 · ج9
ومنها: إذا جنى على إنسان فأذهب شمَّه أو سمعه أو بصره، ثمّ عاد، فلا ضمان بحال. في المذهب الحنبلي. ومنها: إذا اغتصب بقرة فهزلت عنده ثمّ سمنت، فهل يضمن نقصها؟ على وجهين. ومنها: إذا قطع نبات الحرم أو قلع غصناً من شجرة منه ثم عاد، ففي ضمانه وجهان. ومنها: إذا وصّى له بدار فانهدمت فأعادها، فالمشهور عند الحنابلة بطلان الوصيّة بزوال الاسم، ولا يعود بعود البناء, لأنّه غير الأوّل. ويتوجّه عودها إن أعادها كالقديمة سواء. وفي وجه آخر: لا تبطل الوصيّة بكلّ حال ولو لم يُعِد بناءها. ومنها: إذا تهدّمت الكنيسة التي تُقَرُّ في دار الإسلام، فهل يمكنون من إعادتها؟ على روايتين معروفتين بناء على أنّ الإعادة هل هي استدامة أو إنشاء؟
→ prev 1061 / 5326 next ←