← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2128 · ص268 · ج12
فيها غرر ولا جهالة فهي معاملة مباحة حلال ولا إثم على من تعامل بها. ومنها: إذا وجدت امرأة محرّمة برضاع أو نسب بين نساء غير محصورات جاز الزّواج منهنّ. ومنها: لو علم رجل أنّ لإنسان عليه ديناً والتبس عليه عين ذلك الرّجل، وخفى عليه شخصه، فمن ادّعى من آحاد النّاس - مع دوام الخفاء والالتباس - أنّه مستحقّ للدّين، لم يجب على المدّعى عليه أداء الدّين إليه، ولو حلف لا يلزمه تسليم شيء إليه.
→ prev 2128 / 5326 next ←