← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
251 · ص32 · ج12
كان ملكه قبل الموت. فلصحّة التّوريث يقدّر ثبوت ملك القتيل للدّيّة قبل موته لتنقل عنه إلى ورثته. وهذا المسمّى التّقدير على خلاف التّحقيق. ومنها: إذا تلف المبيع قبل القبض فإنّ البيع ينفسخ بسبب التّلف قبل القبض لتعذّر اقترانه به ووقوعه بعده. ومنها: إذا قال لغيره: أعتق عبدك عنّي مجاناً أو بعوض سمّاه، فأعتقه عنه، فإنّه يقدر ملك المعتق للعبد قبل عتقه ثم يعتق بعد ذلك. ولولا ذلك ما صحّ عتقه.
→ prev 251 / 5326 next ←