← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2576 · ص325 · ج4
حتى تقوم الحجة للمدعي. ومنها: إذا ادعى صاحب الوديعة على الأمين أنه أتلفها، وقال الأمين - أنها قد تلفت - بغير تعد ولا تقصير مني، فالقول قوله مع يمينه لأن المودع يدعي عليه سبب الضمان وهو تعمد الإتلاف، وهو ينكر هذه الدعوة.
→ prev 2576 / 5326 next ←