← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
261 · ص34 · ج1/ 2
محلاً فالإجارة مضمونه عليه في الذمة حتى يؤديها وكذلك لو كفل بمال على رجل آخر. ومنها: إذا أتلف مالاً لآخر كمن أوقد ناراً في أرضه في يوم عاصف فانتقلت النار إلى جاره فأحرقت زرعه أو بدنه فهو ضامن.
→ prev 261 / 5326 next ←