← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2969 · ص378 · ج8
لكن إذا قال: آتيك بالثّمن إذا قدم الحاجّ أو حان وقت الحصاد، فإنّ العقد صحيح؛ لأنّ الجهالة هنا يسيرة، وهذا شرط متعارف. ومنها: إذا قال: بِعْتُ منك جميع مالي في هذا البيت بكذا. قالوا: جاز وإن لم يعلم به المشتري؛ لأنّ الجهالة في البيت يسيرة - والمراد بالبيت الغرفة -، ولكن نقول: إنّ هذه الجهالة الآن لا تعتبر يسيرة لاختلاف ما تحتويه الغرف ولذلك لا بدّ من البيان.
→ prev 2969 / 5326 next ←