← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3284 · ص423 · ج12
وقد فسد بالجمع بين ما يحلّ ويحرم، فلو أخرجا منه الميته أو الخمر لم يصحّ العقد بل يجب عليهما تجديده واستئنافه. لكن إذا اشترى شيئاً بأجل مجهول، فسد البيع لجهالة الأجل، فلو أعلما الأجل بعد ذلك صحّ العقد، ولم يحتج إلى تجديد.
→ prev 3284 / 5326 next ←