← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3390 · ص440 · ج1/ 1
ومنها: إذا أقرَّ رجل بأنه باع داره من رجل بألف، فحمده المقر له بالبيع لم يعطه الدار وإن كان بائعها قد أقر بأنها صارت ملكاً له، وذلك أنه لم يقر أنها كانت ملكاً له إلا وهو مملوك عليه بها شيء - المراد به عنا الثمن - فلما سقط أن تكون مملوكة له سقط الإقرار له (١).
(١) الأم جـ ٣ صـ ٢١٠.
→ prev 3390 / 5326 next ←