← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3573 · ص468 · ج7
لأن الحرمة الثابتة باليمين دون الحرمة الثابتة بالطلاق. ومنها: إذا قال: أمرك بيدك. وقال: إنه لم ينو الثلاث. أو نوى الطلاق فقط. فلا يقع إلا واحدة, لأنه المتيقن.
→ prev 3573 / 5326 next ←