← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
413 · ص53 · ج3
أما لو حبس من به جوع وعطش ولم يعلم بحاله مدة لا يموت فيها الشبعان عند الحبس فمات. قالوا: لا قصاص. والفرق أن أَمارات المرض لا تخفى بخلاف الجوع. وإذا سقط القصاص فيجب الدية والتعزير إذا كان الحبس بغير حق. ومنها: إذا شهد رجلان بقتل ثم رجعا وقالا: تعمدنا، ولكن ما عرفنا أنه يقتل بشهادتنا. قالوا: فلا يجب القصاص في الأَصح؛ إذ لم يظهر تعمدهم للقتل.
→ prev 413 / 5326 next ←