← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4356 · ص720 · ج8
ومنها: إذا تزوّج امرأة دفعاً للضّرر عن نفسه - وهو العنت - ثمّ أرادت الطّلاق لسبب غير وجيه أو غير مقبول، فإنّ العقد يجوز إبقاؤه، وللزّوج رفض طلبها الطّلاق دفعاً للضّرر عنه.
→ prev 4356 / 5326 next ←