← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
467 · ص60 · ج1/ 2
وعند الشافعي رضي الله عنه: لا يكون الناتج رهناً مع الأصل، بل إن كانت جارية فولدت فالولد خارج الرهن، لأن ابن الجارية إن كان من السيد الراهن فهو حر وهي أم ولد له، وإن كان من غيره فلم يقع عليه عقد الرهن (١) وكذلك كل زيادة منفصلة في المرهون. وعند مالك رضي الله عنه: "نسل الحيوان كله رهن مع أمهاته إذا جاء بعد عقد الرهن حتى فراخ النخل (٢). وكذلك عند أحمد رضي الله عنه (٣). إلا إذا كانت جارية فوطئها الراهن فأولدها خرجت من الرهن وأُخذت منه قيمتها فجعلت رهناً (٤).
(١) ينظر الأم جـ ٣ صـ ١٤٤. (٢) ينظر الكافي جـ ٢ صـ ٨١٥. (٣) المحرر جـ ١ صـ ٣٣٦. (٤) المقنع جـ ٢ صـ ١٠٥.
→ prev 467 / 5326 next ←