← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4889 · ص987 · ج10
رهناً أو سداد الدّين؛ لأنّ ما يهمّ المرتهن توثيق دينه سواء برهن العبد أو قيمته. ومنها: إذا كان الرّهن أمَةً فلا يجوز للرّاهن وطؤها واستيلادها. ومنها: إذا كان الخيار للبائع فلا يجوز إسقاطه بتصرّف المشتري في المبيع. ومنها: إذا أراد أحد المتبايعين مفارقة الآخر في المجلس خشية أن يفسخ الآخر. فيه روايتان: الجواز وعدمه.
→ prev 4889 / 5326 next ←