← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5029 · ص1057 · ج11
يستطع الإطعام أو الكسوة، فصام ثلاثة أيّام، ثم قدر على أحد الثّلاثة السّابقة، فليس له أن يفعل أحدها عن كفّارته؛ لأنّه كفَّر بالصّيام. ومنها: القاتل خطأ لم يجد أو لم يستطع إعتاق رقبة، فصام شهرين متتابعين، ثم وجد الرّقبة، فلا يلزمه الإعتاق.
→ prev 5029 / 5326 next ←