← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
589 · ص75 · ج5
العقد؛ لأن هذه زيادة موهومة لا تتحقق غالباً. ولكن لو شرط على أنها حلوب جاز البيع. ومنها: ابتاع بستاناً أو مزرعة واشترط على البائع ثمرة مقدرة كأن يشترط أن يثمر نخل البستان ألف صاع من التمر، فالعقد فاسد. ومنها: إذا استأجر أجيراً أو عاملاً على أنه خباز أو كاتب أو بنَّاء فالعقد جائز لأن هذه الأوصاف موجودة غالباً.
→ prev 589 / 5326 next ←