← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
59 · ص8 · ج12
أمين، والأمين غير ضامن. لكن لمّا جحدها أولاً ثم أثبت هلاكها أو ضياعها فهو بجحوده اعتبر خائناً للأمانة، والخائن ضامن. ومنها: إذا غصب شخص بقرة لآخر، ثم ماتت البقرة عنده فيجب عليه ضمان قيمتها للمغصوب منه؛ لأنّه الغاصب ضامن لما غصب.
→ prev 59 / 5326 next ←