← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
636 · ص81 · ج3
ودين الميت، وما أخذ به الشفيع العقار. وما عدا ذلك فهو يقبل التأجيل عندهم. ولكن التأجيل مشروط بشروط: أولاً: بالقبول من المدين وإلا فلا يصح، والمال حالٌّ. وثانياً: أن لا يكون التأجيل لمدة مجهولة جهالة فاحشة، فلا يصح التأجيل - مثلاً - إلى مهب الريح، أو مجيء المطر. ويصح إلى الحصاد والدِياس. وإن كان البيع لا يجوز بثمن مؤجل إليها. (١)
(١) أشباه ابن نجيم ص ٣٥٦ - ٣٥٧، وأشباه السيوطي ص ٣٢٩.
→ prev 636 / 5326 next ←