← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
702 · ص89 · ج8
ومنها: إذا حَلَف لينحَرنَّ بَدَنةً - وهو من أهل الإبل - فلا يجزئه إلا ناقة أو جمل. وإذا كان من أهل البقر - ولا يعرف الإبل - فلا يجزئه إلا بقرة. ومنها: إذا اشترط المسلمون على المشركين أن يعطوهم الكراع مع السلاح - فالكراع اسم الخيل والبغال والحمير - فأما الإبل والبقر والغنم فليس من الكراع بل من الأنعام والماشية. والكراع ما يكون لمنفعة الركوب خاصة. وإن اشترطوا الماشية لم يدخل في ذلك الخيل والبغال والحمير.
→ prev 702 / 5326 next ←