← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
913 · ص116 · ج2
المشتري بعد قبضه لها رد قيمة ذلك الشيء بالغاً ما بلغ كان أكثر من الثمن أو أقل، إلا إذا كان البيع مكيلاً أو موزوناً غير مأكول ولا مشروب رد مكيلته أو وزنه في صفته وحالته.
→ prev 913 / 5326 next ←