993 · ص126 · ج2
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا تنازع شخصان عيناً أو حقًّا كأرض أو شرب أو مسيل ماء أو ممر وغير ذلك وأقام كل منهما البينة على مدَّعاه، قضي بينهما بالحق أو العين مناصفة؛ لإمكان الاشتراك في العين أو الحق.
ومنها: إذا ادعى كل واحد منهما الوصية بالثلث وأقام البينة على دعواه ولم يمكن الترجيح بينهما فهما يقتسمان الثلث بينهما نصفين.
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا ادعى كل واحد من شخصين نكاح امرأة معينة وأقام بينة على دعواه ولم يمكن الترجيح قضي ببطلان البينتين؛ لأن ملك النكاح لا يحتمل الاشتراك.
994 · ص126 · ج3
بالأَولياء المستوين في الدرجة.
ومن أمثلة ما يقبل التبعيض: إذا وَصَّى بخدمة مملوك لشخصين جاز أن يتهايئا فيخدم هذا يوماً وهذا يوماً؛ لأن الاستخدام في المملوك يتجزأ.
ومنها: حق حد القذف في الأَصح، حتى إذا عفا بعض المقذوفين فللباقي حق الاستيفاء كاملاً؛ لأنه إنما شرع لدفع المعرة، ولا يدفع العار إلا بتمام الحد. (١)
(١) المنثور جـ ٢ ص ٥٧ بتصرف.