105 · ص109 · ج1
غيرهما ١ وأبوه ضعفه الفلاس ٢ وابن عدي ٣.
٨٦ - باب في قدر ما يتوضأ به
٣٠٦ - عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع ٤ إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد". رواه خ ٥ م ٦.
٣٠٧ - عن سفينة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع، ويتطهر بالمد". رواه م ٧.
٣٠٨ - وعن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع".
رواه الإمام أحمد ٨ د ٩ ق ١٠ س ١١.
١ منهم الفلاس والنسائي وابن خراش والجوزجاني، كما في تاريخ بغداد (٣/ ١٥٠ - ١٥١) وتهذيب الكمال (٢٦/ ٢٨٢ - ٢٨٤).
٢ الجرح والتعديل (٧/ ٦٤ رقم ٣٦٦).
٣ الكامل (٧/ ١٢٠ - ١٢١) ولم يذكر فيه قدحًا غير أن ابنه روى عنه أحاديث مناكير، وقال: والبلاء من ابنه محمد، والفضل خير من ابنه محمد. اهـ.
قلت: وقال ابن معين فيه: ثقة. وقال مرة: ليس به بأس. وقال أبو زرعة: لا بأس به. كما في الجرح والتعديل (٧/ ٦٤ رقم ٣٦٦) وتاريخ الدوري (٤/ ٣٥٨ رقم ٤٧٧١).
٤ الصاع: مكيال يسع أربعة أمداد، والمد مختلف فيه، فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي، وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز، وقيل: هو رطلان، وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق. النهاية (٣/ ٦٠).
٥ صحيح البخاري (١/ ٣٦٤ رقم ٢٠١).
٦ صحيح مسلم (١/ ٢٥٨ رقم ٣٢٥).
٧ صحيح مسلم (١/ ٢٥٨ رقم ٣٢٦).
٨ المسند (٦/ ١٢١، ٢٣٤، ٢٣٨ - ٢٣٩، ٢٤٩).
٩ سنن أبي داود (١/ ٢٣ رقم ٩٢).
١٠ سنن ابن ماجه (١/ ٩٩ رقم ٢٦٨).
١١ سنن النسائي (١/ ١٧٩ - ١٨٠ رقم ٣٤٥).