1158 · ص301 · ج3
- صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، قالت: أحجني مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقلت: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان. فقلت: ذلك حبيس في سبيل الله. قال: أما إنك لو حججتها عليه كان في سبيل الله".
٣١ - باب ذكر من تحل له الصدقة وإِن كان غنيًّا
٣٢٢٩ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة لغني إلا (لخمسة) ١ لعامل عليها، أو لغازي في سبيل الله، أو غني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم".
رواه الإمام أحمد ٢ د ٣ ق ٤، وهذا لفظه.
٣٢٣٠ - عن أم عطية قالت: "بعث إليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عائشة قال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا، إلا أن نُسَيْبَةَ بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها. قال: إنها قد بلغت محلها".
رواه خ ٥ م ٦، واللفظ له.
٣٢٣١ - عن عائشة قالت: "كانت في بريرة ثلاث قضيات، كان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: هو عليها صدقة ولكم هدية
١ في "الأصل": لخمس. والمثبت من سنن ابن ماجه.
٢ المسند (٣/ ٥٦).
٣ سنن أبي داود (٢/ ١١٩ رقم ١٦٣٥ - ١٦٣٧).
٤ سنن ابن ماجه (١/ ٥٨٩ - ٥٩٠ رقم ١٨٤١).
٥ صحيح البخاري (٣/ ٣٦٣ رقم ١٤٤٦).
٦ صحيح مسلم (٢/ ٧٥٦ رقم ١٠٧٦).