2401 · ص493 · ج5
رواه الإمام أحمد ١.
٦٢٩٥ - عن ديلم الحميري قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض نعالج فيها عملاً شديدًا، وإنا نتخذ شرابًا من القمح نتقوى به على أعمالنا، وعلى برد بلادنا. قال: هل يُسكر؟ قال: نعم. قال: فاجتنبوه. قال: ثم جئت من بين يديه، فقلت له مثل ذلك، فقال: هل يُسكر؟ قلت: نعم. قال: فاجتنبوه. قلت: إن الناس غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فاقتلوهم".
رواه الإمام أحمد ٢.
٦٢٩٦ - عن عمرو بن الشريد، أن أباه حدثه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا شرب الرجل فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه -أربع مرار، أو خمس مرار- ثم إذا شرب فاقتلوه".
رواه الإمام أحمد ٣.
٧٢ - باب
٦٢٩٧ - عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يَقِتْ ٤ في الخمر حداً قال ابن عباس: (شرب رجل فسكر، فلُقي يميل في فجٍّ، فانطلق به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: " فلما حاذى بدار عباس) ٥ انفلت فدخل على عباس، فالتزمه من ورائه، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك، وقال: قد فعلها.
١ المسند (٤/ ٢٣٤).
٢ المسند (٢/ ٢٣٢).
٣ المسند (٤/ ٣٨٨ - ٣٨٩).
٦٢٩٧ - خرجه الضياء في المختارة (١٢/ ٢٥٣ - ٢٥٤ رقم ٢٨٢ - ٢٨٤).
٤ أي: لم يُقدره ولم يحده بعددٍ مخصوص. النهاية (٥/ ٢١٢).
٥ من المسند.