← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1333 · ص480 · ج3
الحديث عن سفيان، ولم يرفعه. ٥١ - باب في كراهية صوم المرأة تطوعًا وزوجها شاهد إلا بإِذنه ٣٧٠٠ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره ١ ". رواه خ ٢ -وهذا لفظه- م ٣ وعنده: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له". وروى الإمام أحمد ٤ د ٥ وزاد: "لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان". وعند ق ٦: "وزوجها شاهد يومًا من غير شهر رمضان إلا بإذنه". ٣٧٠١ - عن أبي سعيد الخدري قال: "جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا
١ أي: نصف الأجر، كما في رواية مسلم الآتية وغيرها، وانظر فتح الباري (٩/ ٢٠٨). ٢ صحيح البخاري (٩/ ٢٠٦ رقم ٥١٩٥). ٣ صحيح مسلم (٢/ ٧١١ رقم ١٠٢٦). ٤ المسند (٢/ ٤٦٤). ٥ سنن أبي داود (٢/ ٣٣٠ رقم ٢٤٥٨). ٦ سنن ابن ماجه (١/ ٥٦٠ رقم ١٧٦١).
→ prev 1333 / 2794 next ←