1333 · ص480 · ج3
الحديث عن سفيان، ولم يرفعه.
٥١ - باب في كراهية صوم المرأة تطوعًا وزوجها شاهد إلا بإِذنه
٣٧٠٠ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره ١ ".
رواه خ ٢ -وهذا لفظه- م ٣ وعنده: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له".
وروى الإمام أحمد ٤ د ٥ وزاد: "لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان".
وعند ق ٦: "وزوجها شاهد يومًا من غير شهر رمضان إلا بإذنه".
٣٧٠١ - عن أبي سعيد الخدري قال: "جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا
١ أي: نصف الأجر، كما في رواية مسلم الآتية وغيرها، وانظر فتح الباري (٩/ ٢٠٨).
٢ صحيح البخاري (٩/ ٢٠٦ رقم ٥١٩٥).
٣ صحيح مسلم (٢/ ٧١١ رقم ١٠٢٦).
٤ المسند (٢/ ٤٦٤).
٥ سنن أبي داود (٢/ ٣٣٠ رقم ٢٤٥٨).
٦ سنن ابن ماجه (١/ ٥٦٠ رقم ١٧٦١).