1978 · ص48 · ج5
رواه الإمام أحمد ١ -وهذا لفظه- د ٢ س ٣ ق ٤ ت ٥.
١٣ - باب
٥٣٥٢ - عن جابر -هو ابن عبد الله- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استهلَّ ٦ الصبي صُلي عليه وورث".
رواه ق ٧ من رواية الربيع بن بدر ٨، وقد ضعفه غير. واحدٍ.
٥٣٥٣ - عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرث الصبي حتى يستهل، واستهلاله أن يصيح أو يصرخ أو يبكي".
رواه أبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم، سُئل عنه الدارقطني فقال: صحيح مرسل.
٥٣٥٤ - عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استهل المولود ورث".
رواه د ٩.
=أولى الناس بمحياه ومماته" واختلفوا في صحة هذا الخبر. اهـ. وانظر كلام العلماء على الحديث في فتح الباري (١٢/ ٤٧).
١ المسند (٤/ ١٠٣).
٢ سنن أبي داود (٣/ ١٢٧ رقم ٢٩١٨).
٣ السنن الكبرى (٤/ ٨٨ - ٨٩ رقم ٦٤١١ - ٦٤١٣).
٤ سنن ابن ماجه (٢/ ٩١٩ رقم ٢٧٥٢).
٥ جامع الترمذي (٤/ ٣٧٢ رقم ٢١١٢)، وقال الترمذي: هو عندي ليس بمتصلٍ.
٦ استهلال الصبي: تصويته عند ولادته. النهاية (٥/ ٢٧١).
٧ سنن ابن ماجه (٢/ ٩١٩ رقم ٢٧٥٠).
٨ ترجمته في التهذيب (٩/ ٦٣ - ٦٦).
٩ سنن أبي داود (٣/ ١٢٨ رقم ٢٩٢٠).