825 · ص407 · ج2
جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها".
رواه خ ١ م ٢ -واللفظ له- وقد تقدم باقي حديثها في باب التكبير في العيد ٣.
٢٣٤٦ - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج بناته ونساءه في العيدين".
رواه ق ٤، من رواية حجاج بن أرطأة، وقد تكلم فيه ٥.
٤٤٨ - باب التكبير في صلاة العيد ورفع اليدين
٢٣٤٧ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية، ولم يصل قبلها ولا بعدها".
رواه الإمام أحمد ٦ -وهذا لفظه- وقال: أنا أذهب إلى هذا.
وروى د ٧ قال: قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: "التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما".
وروى ق ٨: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كبر في صلاة العيدين (سبعًا وخمسًا) ٩ ".
١ صحيح البخاري (١/ ٥٠٤ رقم ٣٢٤).
٢ صحيح مسلم (٢/ ٦٠٦ رقم ٨٨٣).
٣ الحديث رقم (٢٣١٧).
٤ سنن ابن ماجه (١/ ٤١٥ رقم ١٣٠٩).
٥ ترجمته في التهذيب (٥/ ٤٢٠ - ٤٢٨).
٦ المسند (٢/ ١٨٠).
٧ سنن أبي داود (١/ ٢٩٩ رقم ١١٥١).
٨ سنن ابن ماجه (١/ ٤٠٧ رقم ١٢٧٨).
٩ في "الأصل": سبع وخمس. والمثبت من سنن ابن ماجه.