← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1334 · ص481 · ج3
صليت؛ فإنها تقرأ (بسورتين) ١ وقد نهيتها. قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. وأما قولها: يفطرني؛ فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب؛ فلا أصبر. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. (وأما قولها:) ٢ إني لا أصلي حتى تطلع الشمس؛ فإنا أهل بيت قد عُرف لنا ذاك لانكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: فإذا استيقظت فصل". رواه الإمام أحمد ٣ د ٤. وروى منه ق ٥: "النهي عن صيام المرأة إلا بإذن زوجها". ٥٢ - باب فيما ذكر في صيام الزائر والمدعوِّ ٣٧٠٢ - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نزل على قوم فلا يصومن تطوعاً إلا بإذنهم". رواه ق ٦ ت ٧، وقال: هذا حديث منكر، لا نعرف أحدًا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة. ٣٧٠٣ - عن أنس قال: "دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه؛ فإني صائم. ثم قام إلى ناحيةٍ من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خُوَيصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس. فما ترك خير
١ في "الأصل": بسورتي. والمثبت من سنن أبي داود. ٢ من سنن أبي داود. ٣ المسند (٢/ ٨٣، ٨٤ - ٨٥). ٤ سنن أبي داود (٢/ ٣٣٠ رقم ٢٤٥٩) واللفظ له. ٥ سنن ابن ماجه (١/ ٥٦٠ رقم ١٧٦٢). ٦ سنن ابن ماجه (١/ ٥٦٠ رقم ١٧٦٣). ٧ جامع الترمذي (٣/ ١٥٦ رقم ٧٨٩).
→ prev 1334 / 2794 next ←