2398 · ص490 · ج5
منه ريح الخمر، فقال: أتجمع أن تُكذِّب بكتاب الله وتشرب الخمر. فضربه الحد".
أخرجاه ١، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: عن عبد الله قال: "كنت بحمص فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا. فقرأت عليهم سورة يوسف، قال: فقال رجل من القوم: واللَّه ما هكذا أنزلت. قال: قلت: ويحك، واللَّه لقد قرأتها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي: أحسنت. فبينا أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر. قال: فقلت: أتشرب الخمر وتُكذِّب بالكتاب، لا تبرح حتى أجلدك. قال: فجلده ٢ الحد".
٦٢٨٨ - عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- "أنه جلد رجلاً وجد منه ريح شراب الحد تامًّا".
رواه الدارقطني ٣.
٧١ - باب الأمر بقتل شارب الخمر بعد الرابعة وذكر نسخه
٦٢٨٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ٤ سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه. قال الزهري: فأُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل سكران في الرابعة فخلى سبيله" ٥.
١ البخاري (٨/ ٦٦٢ رقم ٥٠٠١)، ومسلم (١/ ٥٥١ - ٥٥٢ رقم ٨٠١).
٢ في صحيح مسلم: فجلدته.
٣ سنن الدارقطني (٤/ ٢٤٨ رقم ٦).
٤ في المسند: إن.
٥ المسند (٢/ ١٢٩).