← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2190 · ص266 · ج5
قد قال، فمن قال: ما شاء الله فليفصل بينهما، ثم شئت". رواه الإمام أحمد ١. ٥٨٢٨ - عن عدي بن حاتم: "أن رجلاً خطب عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله" ٢. ٨٩ - باب من حدث نفسه بالطلاق ولم ينطق به ٥٨٢٩ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله -عز وجل- تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم". أخرجاه ٣ واللفظ للبخاري. ٩٠ - باب فيمن يجحد الطلاق ٥٨٣٠ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ادَّعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهدٍ (عدلٍ) ٤ استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، من نكل ٥ فنكوله بمنزلة شاهدٍ آخرٍ، وجاز طلاقه". رواه ق ٦ والدارقطني ٧ من رواية عَمْرو بن أبي سلمة التنيسي، ضعفه
١ المسند (٦/ ٣٧١ - ٣٧٢). ٢ رواه مسلم في صحيحه (٢/ ٥٩٤ رقم ٨٧٠). ٣ البخاري (٩/ ٣٠٠ رقم ٥٢٦٩)، ومسلم (١/ ١١٦ - ١١٧ رقم ١٢٧). ٤ من سنن ابن ماجه. ٥ يقال: نَكَل عن الأمر يَنْكُل، ونكل يَنْكل: إذا امتنع، ومنه النكول في اليمين: وهو الامتناع منها وترك الإقدام عليها. النهاية (٥/ ١١٦ - ١١٧). ٦ سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٧ رقم ٢٠٣٨). ٧ سنن الدارقطني (٤/ ٦٤ رقم ١٥٥).
→ prev 2190 / 2794 next ←