2190 · ص266 · ج5
قد قال، فمن قال: ما شاء الله فليفصل بينهما، ثم شئت". رواه الإمام أحمد ١.
٥٨٢٨ - عن عدي بن حاتم: "أن رجلاً خطب عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله" ٢.
٨٩ - باب من حدث نفسه بالطلاق ولم ينطق به
٥٨٢٩ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله -عز وجل- تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم".
أخرجاه ٣ واللفظ للبخاري.
٩٠ - باب فيمن يجحد الطلاق
٥٨٣٠ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ادَّعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهدٍ (عدلٍ) ٤ استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، من نكل ٥ فنكوله بمنزلة شاهدٍ آخرٍ، وجاز طلاقه".
رواه ق ٦ والدارقطني ٧ من رواية عَمْرو بن أبي سلمة التنيسي، ضعفه
١ المسند (٦/ ٣٧١ - ٣٧٢).
٢ رواه مسلم في صحيحه (٢/ ٥٩٤ رقم ٨٧٠).
٣ البخاري (٩/ ٣٠٠ رقم ٥٢٦٩)، ومسلم (١/ ١١٦ - ١١٧ رقم ١٢٧).
٤ من سنن ابن ماجه.
٥ يقال: نَكَل عن الأمر يَنْكُل، ونكل يَنْكل: إذا امتنع، ومنه النكول في اليمين: وهو الامتناع منها وترك الإقدام عليها. النهاية (٥/ ١١٦ - ١١٧).
٦ سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٧ رقم ٢٠٣٨).
٧ سنن الدارقطني (٤/ ٦٤ رقم ١٥٥).