1420 · ص40 · ج4
عن) ١ التلبية في العمرة إذا استلم الحجر". وقال: حديث صحيح ٢.
٢٣ - باب في الإِهلال من أي موضع
٣٩٥٥ - عن عبد الله بن عمر قال: "أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - حين استوت به راحلته قائمة". رواه خ ٣ م ٤، وعنده: "ناقته".
٣٩٥٦ - وعن ابن عمر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة".
رواه خ ٥ م ٦ وهذا لفظه.
وفي لفظ ٧ عن سالم قال: "كان ابن عمر إذا قيل له: الإحرام من البيداء. قال: البيداء التي يكذبون فيها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند الشجرة حين قام (به) ٨ بعيره".
وفي لفظ ٩: "إلا من عند المسجد -يعني: ذا الحليفة".
كذا رواه م وقد روى البخاري ١٠ نحوه و (ليس) ١١ عنده ذكر البيداء، واللَّه أعلم.
١ في "الأصل": في. والمثبت من جامع الترمذي، وسيأتي على الصواب.
٢ كذا في تحفة الأشراف (٥/ ٩٩ رقم ٥٩٥٨)، وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (٤/ ١٥١): حسن صحيح.
٣ صحيح البخاري (٣/ ٤٨٢ رقم ١٥٥٢).
٤ صحيح مسلم (٢/ ٨٢٥ رقم ١١٨٧/ ٢٨).
٥ صحيح البخاري (٣/ ٤٨٢ - ٤٨٣ رقم ١٥٥٤).
٦ صحيح مسلم (٢/ ٨٤٥ رقم ١١٨٧/ ٢٧).
٧ صحيح مسلم (٢/ ٨٤٣ رقم ١١٨٦/ ٢٤).
٨ من صحيح مسلم.
٩ صحيح مسلم (٢/ ٨٤٣ رقم ١١٨٦/ ٢٣).
١٠ صحيح البخاري (٣/ ٤٦٨ رقم ١٥٤١).
١١ ليست في "الأصل" ولا بد منها؛ فليس عند البخاري ذكر البيداء، والله أعلم.