1145 · ص285 · ج3
٢٨ - باب صدقة الفطر
٣٢٠٢ - عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر ١ والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".
رواه خ ٢ -وهذا لفظه- م ٣، وعندهما: "فعدل الناس به نصف صاع من بر".
وعند البخاري ٤: "فكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرًا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بني نافع. يقول: وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين".
ولأبي داود ٥: "فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين".
٣٢٠٣ - وروى مالك في الموطأ ٦ عن نافع: "أن عبد الله بن عمر كان يبعث زكاة الفطر (إلى) ٧ الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة".
٣٢٠٤ - عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط ٨ أو صاعًا من زبيب".
١ زاد بعدها في "الأصل": "والمملوك" وهي زيادة مقحمة، والله أعلم.
٢ صحيح البخاري (٣/ ٤٣٠ رقم ١٥٠٣).
٣ صحيح مسلم (٢/ ٦٧٧ - ٦٧٨ رقم ٩٨٤).
٤ صحيح البخاري (٣/ ٤٣٩ رقم ٥١١).
٥ سنن أبي داود (٢/ ١١١ رقم ١٦١٠).
٦ الموطأ (١/ ٢٤٦ رقم ٥٥).
٧ من الموطأ.
٨ الأقط: لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. النهاية (١/ ٥٧).