← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1146 · ص287 · ج3
قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. رواه س ١ من رواية سفيان فقال: "دقيق أو سُلت" ٢. ٣٢٠٥ - عن عبد الله بن عمر قال: "كان الناس يُخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من شعير، أو تمر أو سُلت أو زبيب. قال: قال عبد الله: فلما كان عمر -رضي الله عنه- وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء". رواه د ٣. ٣٢٠٦ - وروى س ٤ عن ابن سيرين عن ابن عباس قال: ذكر في صدقة الفطر فقال: "صاعاً من بر، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا منْ شعير، أو صاعًا من سلت". قال الحافظ: لم يرفعه، وابن سيرين قيل: لم يلق ابن عباس. ٣٢٠٧ - عن ابن عباس قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". رواه د ٥ ق ٦. ٣٢٠٨ - عن قيس بن سعد قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر قبل أن
١ سنن النسائي (٥/ ٥٢ رقم ٢٥١٣). ٢ السلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له، وقيل: هو نوع من الحنطة، والأول أصح. النهاية (٢/ ٣٨٨). ٣ سنن أبي داود (٢/ ١١٢ رقم ١٦١٤). ٤ سنن النسائي (٥/ ٥٠ - ٥١ رقم ٢٥٠٨). ٥ سنن أبي داود (٢/ ١١١ رقم ١٦٠٩). ٦ سنن ابن ماجه (١/ ٥٨٤ رقم ١٨٢٧).
→ prev 1146 / 2794 next ←