1528 · ص152 · ج4
٤٢٦٦ - عن عائشة ١ قالت: يا رسول الله، والله ما طفت طواف الخروج، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أقيمت الصلاة طوفي على بعيرك من وراء الناس".
٨٣ - باب أن الكفاو كانوا يطوفون عراة
٤٢٦٧ - عن ابن عباس قال: "كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تَطوافًا ٢ تجعله على فرجها، وتقول:
اليوم يبدو بعضه أو كله … فما بدا منه فلا أحله
فنزلت هذه الآية: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) ٣ ". رواه م ٤.
٤٢٦٨ - عن هشام -هو ابن عروة- عن أبيه قال: "كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس -الحمس: قريش وما ولدت- كانوا يطوفون عراة إلا أن يعطيهم الحمس ثيابًا، فيعطي الرجال الرجال، والنساء النساء".
رواه مسلم ٥ من قول عروة.
٨٤ - باب النهي عن طواف العريان أو مربوط بزمام وعن حج المشركين
٤٢٦٩ - عن أبي هريرة "أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنهما- بعثه في الحجة
١ كذا وقع في "الأصل": عن عائشة. ولم يذكر من رواه، والحديث رواه النسائي في سننه (٥/ ٢٢٣ رقم ٢٩٢٦) عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها، وقال: عروة لم يسمعه من أم سلمة. والله أعلم.
٢ هذا على حذف المضاف، أي: ذا تطواف، ورواه بعضهم بكسر التاء، وقال: هو الثوب الذي يُطاف به، ويجوز أن يكون مصدراً أيضًا. النهاية (٣/ ١٤٣).
٣ سورة الأعراف، الآية ٣١.
٤ صحيح مسلم (٤/ ٢٣٢٠ رقم ٣٠٢٨).
٥ صحيح مسلم (٢/ ٨٩٤ رقم ١٢١٩).