196 · ص202 · ج1
فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أُخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر -أو يعصب، شك موسى- على جرحه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده".
أخرجه د ١ -وموسى هو شيخه- والدارقطني ٢.
٥٧١ - عن الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس قال: "أصاب رجلاً جرح على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم احتلم، فأمر باغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال".
رواه الإمام أحمد ٣ د ٤ ق ٥ إلا أنه منقطع لم يسمعه الأوزاعي.
١٦٩ - باب التيمم لرد السلام
٥٧٢ - عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال: "أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام".
رواه خ ٦ م ٧ إلا أن مسلمًا رواه تعليقًا، قال: و (قال) ٨ الليث بن سعد.
١ سنن أبي داود (١/ ٩٣ رقم ٣٣٦).
٢ سنن الدارقطني (١/ ١٨٩ - ١٩٠ رقم ٣).
٣ المسند (١/ ٣٣٠).
٤ سنن أبي داود (١/ ٩٣ رقم ٣٣٧).
٥ سنن ابن ماجه (١/ ١٨٩ رقم ٥٧٢).
٦ صحيح البخاري (١/ ٥٢٥ - ٥٢٦ رقم ٣٣٧).
٧ صحيح مسلم (١/ ١٢٨ رقم ٣٦٩).
٨ في صحيح مسلم: روى.